السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

306

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

داره أو منزله « 1 » ، وكذا استثنى جمهور فقهاء المذاهب قطع وقلع ما يستنبته الناس عادة ، كخسٍ وبقل وحنطة ، وإن لم يعالج بأن نبت بنفسه اعتباراً بأصله ، فإنّ الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا ، يزرعونه في الحرم ويحصدونه من غير نكير ، ولا فرق بين الشجر وغيره « 2 » . والمذهب عند الشافعية مساواة قطع ما استنبته الآدمي من الشجر ، لغير المستنبت في الحرمة والضمان ؛ لعموم الحديث المانع من قطع الشجر ، ولهم قول بجواز قطعه ولا ضمان فيه قياساً بالزرع « 3 » . 4 - أجاز بعض فقهاء الإمامية ، وبعض الحنابلة أخذ الكمأة والفقع من الحرم ؛ لأنّه ليس بحشيش « 4 » . 5 - اليابس من الشجر والحشيس ، فقد أجاز قطعه بعض فقهاء الإمامية ؛ لأنّه ميّت فلم تبقَ له حرمة « 5 » ، وكذا أجاز جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) الانتفاع باليابس منه ؛ لأنّه بمنزلة الميّت لخروجه عن حدّ النمو « 6 » ، بينما لم يفرّق المالكية بين أخضره ويابسه « 7 » . 6 - عود المحالة ، والمحالة البكرة العظيمة يستقى بها ، واستثناه فقهاء الإمامية « 8 » . رعي حشيش الحرم والاحتشاش منه : أجاز بعض فقهاء الإمامية ، بل نسبه بعضهم إلى علمائهم ، والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه ، وأبو يوسف من الحنفية أن يترك المحرم إبله ودابته ترعى في حشيش الحرم « 9 » . واستدلّ له بما روي في الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال :

--> ( 1 ) منتهى المطلب 12 : 124 . مستند الشيعة 11 : 401 - 402 . جواهر الكلام 18 : 417 - 419 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 210 - 211 . جواهر الإكليل 1 : 198 . مغني المحتاج 1 : 527 . المغني 3 : 349 - 352 . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 527 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 371 . كشّاف القناع 2 : 470 . ( 5 ) منتهى المطلب 12 : 127 . الروضة البهية 2 : 245 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 210 . مغني المحتاج 1 : 527 . المغني 3 : 351 . كشّاف القناع 2 : 470 . ( 7 ) الشرح الصغير 2 : 110 . جواهر الإكليل 1 : 198 . ( 8 ) مستند الشيعة 11 : 403 . جواهر الكلام 18 : 419 . ( 9 ) منتهى المطلب 12 : 128 . مستند الشيعة 11 : 404 . جواهر الكلام 18 : 420 - 421 . بدائع الصنائع 2 : 210 - 211 . مواهب الجليل 3 : 178 ، 179 . مغني المحتاج 1 : 528 . كشّاف القناع 2 : 471 .